أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم، بزيادة المعاشات، ينص على أن تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن هذا القانون ينفذ وفقاً لأحكام االقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وأوضحت رئاسة الجهمورية انه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي:
-يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2013.
-يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2013.
- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها.
- تكون الزيادة بحد أدنى خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1/1/2014.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن هذا القانون ينفذ وفقاً لأحكام االقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وأوضحت رئاسة الجهمورية انه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي:
-يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2013.
-يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2013.
- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها.
- تكون الزيادة بحد أدنى خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1/1/2014.