هل يعرف الببلاوى أن قانون العقوبات يصنف «الإخوان» جماعة إرهابية؟
لو كان الدكتور الببلاوى اطلع على نصوص قانون العقوبات ما كان يطلق مثل تلك التصريحات التى تسببت فى صدمة للرأى العام، واستنكرها واندهش منها كثيرون، وطالب بعضهم بإقالته، فكيف يردد رئيس الحكومة مثل هذه التصريحات فى الوقت الذى لا يمر فيه يوم دون تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، علاوة على أحداث العنف التى لا تتوقف فى أى تظاهرة يخرج فيها المؤيدون للرئيس المعزول.
«لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، وليس منطقيًّا أن يتم وضع أى شخص كان ينتمى لتلك الجماعة فى السجن».. ذلك جزء من تصريحات الببلاوى التى أطلقها ظهرًا وخرج ليلًا فى الفضائيات ليبررها ويقول إنها فُهمت خطأ، بل وتراجع فى إحدى مداخلاته، وقال إنه يعتبر على المستوى الشخصى والسياسى والفكرى أن جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة إرهابية، بعد أن خلقت تصريحاته حالة من الغضب والهجوم عليه.
الأدهى أن رئيس الحكومة استطرد فى تصريحاته العجيبة وقال «إن مفهوم جماعة إرهابية لا وجود له فى القانون»، وهنا يتضح أن الدكتور الببلاوى لم يقرأ قانون العقوبات المصرى ولم يعرف نصوصه، وهذه كارثه لأن القانون 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية يتضمن فى نصوصه من المواد 86 وحتى 89 تعريف الإرهاب والأفعال التى يعتبرها القانون تمثل عملا إرهابيا والعقوبات على هذه الأفعال، وإذا ما قرأها سيكتشف أنها تنطبق بـ«حذفيراها» على جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 86 من القانون تنص على: «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامه أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
والمادة 86 مكررًا تنص على: «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها قى الفترة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًّا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر».
هذا جزء بسيط من التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون العقوبات المصرى والتى خصصت الباب الثانى منها للحديث عن جرائم الإرهاب، أردنا تذكير رئيس الوزراء بها لعله يطلع على نصوص القانون ويحكم بعدها إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين وما تفعله من إرهاب وعنف تصنف على أنها جماعة إرهابية أم لا؟
الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق قال من جانبه إنه بقراءة المادة 86 من قانون العقوبات والتى تعرف الإرهاب بأنه أى اعتداء على الأشخاص أو الأموال أو قطع الطرق أو المنشآت العامة أو الخاصة بناء على مشروع إجرامى فردى أو جماعى، وهنا يشير النص إلى التنظيم. وشدد كبيش على أن هذه النصوص تنطبق تماما وبوضوح بدون أدنى شك على أى عمل تمارسه جماعة الإخوان، وبالتالى فإن جماعة الإخوان المسلمين بما تمارسه من أعمال عنف تعتبر جماعة إرهابية.
المحامى وعضو الاتحاد الدولى للمحاماة خالد أبو بكر قال عن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وفقا لنصوص قانون العقوبات، أن كل الدول الأوروبية لديها تشريع محدد للإرهاب، والنشاطات التى تقوم بها جماعة إذا ما كانت تدخل فى إطار تهديد الأمن والسلم الاجتماعى لا تتردد أى دولة فى تصنيف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية وإذا كانت مواد قانون العقوبات تكفى فى حد ذاها إذا ما صُبغت على أفعال تلك الجماعة تكفى كى نوصفها بالإرهابية، إلا أننا نحتاج إلى قانون بمفردات جديدة تتماشى مع معطيات العصر الحديث، ومع كل الوسائل التى قد يستخدمها البعض لإحداث فوضى فى المجتمع من أجل الحصول على أهداف سياسية فعلينا أن نضع قانونا للإرهاب يبين تعريف الكلمة وظواهرها وأفعالها وعقوبة كل من يقوم بهذه الأفعال والتدابير الاحترازية التى يمكن أن تتخذ تجاه هؤلاء الأفراد حماية للمجتمع.
أبو بكر أضاف بخصوص الدكتور الببلاوى، «أما عن رئيس الوزراء فأدعوه إلى أن يرحل فى الساعة القادمة لأنى أخشى لو تأخر رحيله بضع ساعات فقد يصاب المجتمع المصرى بمزيد من الإحباط فى ظل ظروف نحن فيها فى غنى تام عن أصحاب النظريات الفكرية العقيمة».
- هدى أبو بكر
هل قرأ الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قانون العقوبات المصرى؟ سؤال تبادر إلى أذهاننا بعد التصريحات العجيبة التى أطلقها رئيس الحكومة أول من أمس الإثنين، خلال كلمته بمؤتمر تشجيع الاستثمار والتى رفض فيها وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية مبديا اندهاشه من المطالب الخاصة بإدراجها ضمن قائمة الإرهاب.
لو كان الدكتور الببلاوى اطلع على نصوص قانون العقوبات ما كان يطلق مثل تلك التصريحات التى تسببت فى صدمة للرأى العام، واستنكرها واندهش منها كثيرون، وطالب بعضهم بإقالته، فكيف يردد رئيس الحكومة مثل هذه التصريحات فى الوقت الذى لا يمر فيه يوم دون تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، علاوة على أحداث العنف التى لا تتوقف فى أى تظاهرة يخرج فيها المؤيدون للرئيس المعزول.
«لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، وليس منطقيًّا أن يتم وضع أى شخص كان ينتمى لتلك الجماعة فى السجن».. ذلك جزء من تصريحات الببلاوى التى أطلقها ظهرًا وخرج ليلًا فى الفضائيات ليبررها ويقول إنها فُهمت خطأ، بل وتراجع فى إحدى مداخلاته، وقال إنه يعتبر على المستوى الشخصى والسياسى والفكرى أن جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة إرهابية، بعد أن خلقت تصريحاته حالة من الغضب والهجوم عليه.
الأدهى أن رئيس الحكومة استطرد فى تصريحاته العجيبة وقال «إن مفهوم جماعة إرهابية لا وجود له فى القانون»، وهنا يتضح أن الدكتور الببلاوى لم يقرأ قانون العقوبات المصرى ولم يعرف نصوصه، وهذه كارثه لأن القانون 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية يتضمن فى نصوصه من المواد 86 وحتى 89 تعريف الإرهاب والأفعال التى يعتبرها القانون تمثل عملا إرهابيا والعقوبات على هذه الأفعال، وإذا ما قرأها سيكتشف أنها تنطبق بـ«حذفيراها» على جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 86 من القانون تنص على: «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامه أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
والمادة 86 مكررًا تنص على: «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها قى الفترة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًّا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر».
هذا جزء بسيط من التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون العقوبات المصرى والتى خصصت الباب الثانى منها للحديث عن جرائم الإرهاب، أردنا تذكير رئيس الوزراء بها لعله يطلع على نصوص القانون ويحكم بعدها إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين وما تفعله من إرهاب وعنف تصنف على أنها جماعة إرهابية أم لا؟
الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق قال من جانبه إنه بقراءة المادة 86 من قانون العقوبات والتى تعرف الإرهاب بأنه أى اعتداء على الأشخاص أو الأموال أو قطع الطرق أو المنشآت العامة أو الخاصة بناء على مشروع إجرامى فردى أو جماعى، وهنا يشير النص إلى التنظيم. وشدد كبيش على أن هذه النصوص تنطبق تماما وبوضوح بدون أدنى شك على أى عمل تمارسه جماعة الإخوان، وبالتالى فإن جماعة الإخوان المسلمين بما تمارسه من أعمال عنف تعتبر جماعة إرهابية.
المحامى وعضو الاتحاد الدولى للمحاماة خالد أبو بكر قال عن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وفقا لنصوص قانون العقوبات، أن كل الدول الأوروبية لديها تشريع محدد للإرهاب، والنشاطات التى تقوم بها جماعة إذا ما كانت تدخل فى إطار تهديد الأمن والسلم الاجتماعى لا تتردد أى دولة فى تصنيف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية وإذا كانت مواد قانون العقوبات تكفى فى حد ذاها إذا ما صُبغت على أفعال تلك الجماعة تكفى كى نوصفها بالإرهابية، إلا أننا نحتاج إلى قانون بمفردات جديدة تتماشى مع معطيات العصر الحديث، ومع كل الوسائل التى قد يستخدمها البعض لإحداث فوضى فى المجتمع من أجل الحصول على أهداف سياسية فعلينا أن نضع قانونا للإرهاب يبين تعريف الكلمة وظواهرها وأفعالها وعقوبة كل من يقوم بهذه الأفعال والتدابير الاحترازية التى يمكن أن تتخذ تجاه هؤلاء الأفراد حماية للمجتمع.
أبو بكر أضاف بخصوص الدكتور الببلاوى، «أما عن رئيس الوزراء فأدعوه إلى أن يرحل فى الساعة القادمة لأنى أخشى لو تأخر رحيله بضع ساعات فقد يصاب المجتمع المصرى بمزيد من الإحباط فى ظل ظروف نحن فيها فى غنى تام عن أصحاب النظريات الفكرية العقيمة».