لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم..
قرار جمهورى بتعديل قانون الحقوق السياسية
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمــين اللجنــة".
قرار جمهورى بتعديل قانون الحقوق السياسية
أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون الصادر اليوم، اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذاً فى الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمــين اللجنــة".