حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر اليوم، السبت، من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى التى أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسى ومحمد عباس نائبى رئيس مجلس الدولة وبحضور محمد عبد الجواد مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته".
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة.
وردت المحكمة على ما ذكر "أبو الفتوح" فى دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة، فضلاً عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هو من المستحيلات، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور.
وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للانتخابات تملك من الإمكانات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر انتخابى، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق باستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التى لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الاستفتاء استناداً إلى ذلك، وهو ما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن.
كما ردت على ما أثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام، حيث قالت إن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار إليه.
وتضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 الذى نص فى المادة (49) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى "عبد المنعم أبو الفتوح" قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإذ التزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسى ومحمد عباس نائبى رئيس مجلس الدولة وبحضور محمد عبد الجواد مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته".
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة.
وردت المحكمة على ما ذكر "أبو الفتوح" فى دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة، فضلاً عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هو من المستحيلات، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور.
وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للانتخابات تملك من الإمكانات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر انتخابى، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق باستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التى لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الاستفتاء استناداً إلى ذلك، وهو ما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن.
كما ردت على ما أثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام، حيث قالت إن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار إليه.
وتضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 الذى نص فى المادة (49) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى "عبد المنعم أبو الفتوح" قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإذ التزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.