قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وتم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
وبالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، تقتضى الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية فى الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، وهو ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم فى مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر فى الوفاء بالقروض التى تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين، ونزولاً على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعماً للبنوك، إخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التى يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها.
لذلك جرى إعداد هذا القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث يعود النص السابق إلغاؤه من البند 2 من القانون رقم 91، بما يجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه النسبة.
نقلا عن اليوم السابع
أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وتم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
وبالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، تقتضى الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية فى الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، وهو ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم فى مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر فى الوفاء بالقروض التى تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين، ونزولاً على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعماً للبنوك، إخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التى يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها.
لذلك جرى إعداد هذا القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث يعود النص السابق إلغاؤه من البند 2 من القانون رقم 91، بما يجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه النسبة.
نقلا عن اليوم السابع